مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
طرأت بعض التغييرات على مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، ومما لا شك فيه أن مواضيع ما بعد الطلاق من حضانة، مؤخر صداق، مسكن الزوجية، رؤية الأطفال وغيرها من الأمور تكثر فيها المشاكل اللغط بعد الطلاق، ويلجأ غالبية المطلقين للمحاكم، فينقلون صراعاتهم إلى ساحات القضاء العالي لتفتي فيما بينهم، وعبر منصة وميض سنتعرف إلى نص مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
مسكن الحضانة أو المسكن السابق للزوجية هو المكان الذي يسكنه ويقطنه الزوجين والأولاد بإقامة معتادة في الفترة التي سبقت الطلاق، والجدير بالذكر أن المحكمة والنيابة لا دخل لها فيما يخص تمكين المرأة المطلقة أو الحاضنة للأطفال بشكل عام من المسكن المهيأ للسكن في حال ما لم يكن مسكن للزوجية.
فالمحكمة تعمل على التحقق من كون المسكن المُهيأ مناسبًا للحاضنة ومن تحتضنهم بالشكل القانوني على حدٍ سواء، والجدير بالذكر أن المحكمة تحكم على الأب المطلق بدفع ما يعرف بأجر السكن أو المسكن الخاص بالحضانة من باب النفقة الشرعية للصغير من أبيه.
ما يوضحه نص مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد أن أجر المسكن لا يدخل ضمن الأجور التي تستحقها الحاضنة لقيامها بأمر محدد، فمجرد حضانتها لأبناء المطلق تجعله مُلزمًا بدفع أجر المسكن والحضانة.
الجدير بالذكر أنه في حال ما كان يعيش الابن الصغير بصحبة أبويه في مسكن الأب لا يتعين على الأب دفع أجر للحاضنة كما ورد في سطور نص مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد والقديم، فالحكم للحاضنة يكون بالمصاريف كافة والتي تشتمل على كل من المأكل والمشرب والملبس دونًا عن المسكن حتى وإن طالبت بذلك.
فالحالة الوحيدة التي يستحق فيها الصغير أجر مسكن هو كونه يسكن في الملك الخاص بالحاضنة أو المنزل الذي تقطنه بالإيجار، فالإيجار من صور نفقة المسكن الخاصة بالصغير على أبيه، وهذا القانون ورد في الفقرة الثالثة من المادة 18 مكرر ثانيًا، وفيما يلي من سطور مقالنا هذا سنستعرض لكم النصوص الواردة فيما يخص مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
اقرأ أيضًا: متى تسقط حضانة الأم في القانون السعودي
سقوط حق الحاضنة في مسكن الزوجية
للزوجة كامل الحق في العيش داخل مسكن الزوجية هي ومن ترعاهم وتحتضنهم من أبناء، لكن هناك حالات يسقط فيها حق المرأة في مسكن الزوجية وتُصبح مجبرة على العيش في بيتٍ آخر غير الذي كانوا فيه خلال فترة الزواج، ولا يسقط حق الحاضنة في مسكن الزوجية تبعًا لنصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد إلا في حال ما وقعت أي حالة من الحالات الست الآتي ذكرها والتي تشتمل على ما يلي:
- بلوغ أصغر الأبناء أقصى سن للحضانة ألا وهو خمسة عشر عامًا بالنسبة للبنات والأولاد، وهذا من النصوص الخاصة بمسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
- في حال ما سقط حق الحاضنة الحالية في حضانة الأولاد مع عدم وجود حاضنة أخرى ينتقل لها الحق في الحضانة بعدها.
- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تُقيم فيه ويمكنها احتضان الأولاد فيه، وحينها يكون هناك نفقة للمسكن فقط دون توفير له من قبل الأب المطلق.
- ثبوت جود أموال خاصة مملوكة لمن تحتضنهم الحاضنة من أولاد تمكنهم هذه الأموال من استئجار أو شراء مسكن مستقل.
- اختيار الحاضنة لطريقة البدل النقدي وهو ما يعني حصول الحاضنة على الأجر السكني بدلًا من الاستمرار في الإقامة داخل جدران مسكن الزوجية.
- تهيئة الرجل المطلق المسكن بديل مناسب يلقى بموافقة المحكمة والتصديق على كونه مناسب في أي وقت سواء ما كان هذا المسكن مُستأجر أو مملوك.
تنص المحكمة الدستورية العليا على حق المطلق في استرداد مسكن الحضانة أو التوقف عن سداد أجر المسكن بمجرد بلوغ السن القانوني الخاص بالحضانة، والجدير بالذكر أن هذا الأمر سارٍ حتى وإن حكمت المحكمة بغير ذلك وأذن القاضي باستمرار السكن، فالإذن ليس امتداد لمدة الحضانة وإنما مجرد استبقاء تعمل الحاضنة من خلاله على تقديم الخدمات بالشكل الطبيعي، ولكن دون نفقة بشكل أشبه بالتبرع.
اقرأ أيضًا: هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق
نصوص قانون الأسرة في الأحوال الشخصية
هناك العديد من النصوص الواردة فيما يخص مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، وهذه النصوص والمواد تعمل على توضيح النقاط التي يختلف عليها الآباء فيما بينهم عند الطلاق والتوجه إلى ساحات المحاكم، والنصوص الآتي ذكرها تُمثل القوانين والسنن التشريعية التي يجب على الآباء الالتزام بها لضمان عدم التعرض للطائلة القانونية والمسائلات، وتشتمل هذه النصوص على كل ما يلي:
1- حق الحاضنة والصغار في المسكن دون المطلق
جاء في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة رقم 18 مكرر ثالثًا والتي تختص بالمرسوم رقم 25 لعام 1929 والتي أُضيف إليها فيما بعد نص القانون رقم 100 لعام 1985 ونص هذا القانون صراحة على حق عيش الحاضنة مع الصغار من الأولاد في مسكن الزوجية بدون الأب أو المطلق حتى توفيره لمسكن زوجية سواء إيجار أو ملك، وجاء نص القانون على الشكل التالي:
” على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناَ”
اقرأ أيضًا: نص قانون الأحوال الشخصية الجديد
2- حضانة الحاضنة للأبناء دون مقابل
جاء في الفقرة الأولى الخاصة بالمادة رقم 20 من المرسوم الخاص بالقانون رقم 25 للعام 1929 والذي تم تعديله وإضافة بعض النصوص إليه كما نص عليه القانون المعدل رقم 100 لسنة 1985 واجب التطبيق حتى يومنا هذا أنه في حال ما سقط حق الحاضنة في مسكن الزوجية أو الحضانة بالإضافة إلى نفقة الحضانة فإن للقاضي الحق في إبقاء الأبناء مع الحاضنة دون أجر لهذه الحضانة، وجاء نص هذا القانون بالشكل الآتي:
” ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلغ الصغيرة سن اثني عشر سنة، ويجوز للقاضي إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقضى ذلك”
ما يعنيه نص القانون أعلاه أن حق الزوجة في مسكن الزوجية دون الزوج يكون في المرحلة التي تسبق سقوط الحضانة، والحق المطلق لحضانة الأم للأبناء دون الأب تنتهي ببلوغ الصغار سن العاشرة بالنسبة للأولاد وسن الاثني عشر للبنات.
لكن هناك حالات يستمر فيها إبقاء الحضانة المطلقة للأم حتى بلوغ الصغير لسن الخامسة عشر وحتى زواج الفتاة الصغيرة، ولكن هذه الحضانة تكون بلا نفقة على عكس المرحلة الأولى للحضانة قبل بطلان حصرها على الأم فقط دون الأب، وهذا القانون يرجع إلى حاجة الأبناء للأم بشكل أكبر خلال هذه الفترة.