الحيوانات التي أمر الرسول بقتلها
الحيوانات التي أمر الرسول بقتلها والتخلص منها في أي مكان، حيث أمر الله ورسوله بالتخلص من حيوانات من معينة وذلك لما تتسبب فيه من أذى للبشر، لذلك فقتلها يحسب ثواب، وسوف نتعرف على هذه الحيوانات من خلال مقالنا عبر منصة وميض.
الحيوانات التي أمر الرسول بقتلها
قد جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ما يعرف بالفواسق الخمسة، وكان الأمر لكل الناس بما في ذلك المحرم بالعمرة أو الحج أو غير ذلك، فكان الأمر بقتلها دون أي استثناء للمحرم.
كما أمر الرسول صلى اللّه عليه وسلم كذلك بقتل أشباه هذه الحيوانات، وسنقوم بذكر الحيوانات التي أمر الرسول بقتلها كما يوجد حيوانات أخري يجوز قتلها كذلك لما تسببه من ضرر وأذى للإنسان وهذه الحيوانات تتضمن الآتي:
الحدأة والغراب والحية والعقرب والفأر والسبع مثل الأسد والنمر والذئب وكذلك الكلب العقور، كما يوجد بعض الحشرات التي تسبب بالغ الضرر مثل بعض أنواع البعوض والذباب لذلك قد أجيز قتل هذه الحشرات.
سبب قتل الحيوانات التي أمر الرسول بقتلها
- قد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحيوانات الفواسق، وجاء هذا الوصف لتأكيد شدة ضرر هذه الحيوانات.
- وقد فسر الزمخشري معنى الفسق حسب قول الرسول وقد نقل عنه المناوي أن الفسق معناه الخبث الشديد والخروج عن الملة وتنفيذ أبشع الأفعال.
- وقد فسر غيرهم معني الفواسق أن الرسول أسمها هكذا نظرًا لانتشار هذه الحيوانات بغرض نشر الفساد والضرر وأنها تؤذي الإنسان ولا تنفعه لذلك قد أمر الرسول بقتلها.
- وكان الغراب من الحيوانات التي أمر الرسول بقتلها لسبب تم نقله عن المناوي عندما قال “ويزيد الغراب بحل سفرة المسافر ونقب جربه”.
أحاديث الحيوانات التي يجوز قتلها
- تعددت الأحاديث التي تؤكد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوانات التي ذكرناها بالأعلى ومن الأحاديث ما يلي.
- عن عائشة رضي اللَّه عنها وأرضاها، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثه “خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور” صدق رسول الله.
- وجاء في سنن ابن ماجه عن سعيد ابن المسيب قال إنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديثه “خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب والفأرة والحدأة والكلب العقور”.
- وتكملة للأحاديث في هذا الأمر جاء في صحيح مسلم والترمذي في ركن أحكام الفوائد وصحيح أبو داود وصحيح مالك ما يلي:
- عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه “إن الهوام من الجن، من رأى شيئًا في بيته فليحرج عليه ثلاث مرات، فإن عاد وإلا فليقتله فإنه شيطان”
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهم أنه قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي على المنبر ويقول “اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل”
- وجاء كذلك في كل من صحيح البخاري ومسلم والترمذي أبو داود ومالك وقد رواه كل منهم بأساليب متقاربة أن عبد الله رضي الله عنه بينما كان يطارد حية ويقتلها ناداه أبو لبابة رضي الله عنه.
- نهاه أبو لبابة عن قتلها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحية في حديثه، فرد عليه أبو لبابة وقال له إن الرسول قد نهى بعد ذلك عن قتل العوامر وهن ذوات البيوت.
حكم قتل الكلب
- من الحيوانات التي أمر الرسول بقتلها الكلب العقور، وقد اختلف العلماء عن المقصود به.
- قد قال سعيد بن منصور نقلًا عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد من حسن أن المقصود به هنا الأسد.
- وقيل عن زيد بن أسلم أنه فسر المراد هنا بقوله “وأي كلب أعقر من الحية، وفسر زفر أن المراد بالكلب العقور الذئب.
- وجاء في صحيح مالك “هو كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب فهو عقور” واتفق معه أبو عبيد ونقله عن سفيان وكان هذا قول الأغلب من المفسرين.
- وقال أبو حنيفة أن الكلب المقصود هنا هو الكلب المسعور ولا يشبهه في هذا الحكم سوى الذئب.
حكم تعذيب الحيوانات
- قد أكدت دار الإفتاء المصرية نقلًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكد أن تعذيب وسوء معاملة أي حيوان، والتسبب في موته ومنعه من الشراب والطعام هو سبب كاف لدخول الإنسان النار.
- وتستشهد دار الإفتاء المصرية في حكم تعذيب الحيوانات بشكل عام في قول أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “دخلت امرأة النار في هرة، حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض”
- وقد أقر الفقه بعض القواعد التي يتضمن أحدها مبدأ “لا ضرر ولا ضرار، وإن الضرر يزال ولكن الضرر لا يزال بالضرر”.
- وبناء عليه قد حرم الشرع تربية الكلاب في حالة أنها تكون كلام مؤذية، وأعطي الحق للإنسان أن يدافع عن نفسه ضد هذه الحيوانات المؤذية حتى إن وصل هذا الدفاع لقتل الحيوان حتى يحمي الفرد نفسه.
حيوانات يجوز قتلها
- في إطار إجابة دار الإفتاء المصرية عن حكم قتل الكلاب التي تسبب الضرر للمواطنين أضافت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكد على قتل الحيوانات الضارة.
- وزيادة على الحيوانات التي أمر الرسول بقتلها قد قال أبو داود عن أبي سعيد الخدري “والسبع العادي” وأضاف ابن خزيمة وابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال “والذئب والنمر”.
- وقالت دار الإفتاء المصرية أنه بجمع الروايات حول الحيوانات التي أمر الرسول بقتلها نجد أنهم تسعة حيوانات وكلها تعتبر حيوانات مؤذية تسبب الخوف والضرر للناس.
- وبالطبع ليست كل الحيوانات الضالة مؤذية ولكن إذا تسبب الحيوان عن طريق صوته أو تخويفه للناس أو أتلاف المنشآت أو كونه مؤذيًا بأي شكل فلا خلاف ويجوز قتل الحيوان لدفع ضرره.
حكم قتل الكلب غير المؤذي
- في هذا الموضوع أقرت دار الإفتاء المصرية عدم جواز قتل أي حيوان إذا كان لا يسبب الأذى والضرر، استنادًا إلى ما جاء في صحيح مسلم.
- قال “أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم أباح الرسول كلب الغنم وكلب الصيد.
- هذا إلى جانب العديد من الأدلة الشرعية التي تحث على الإحسان إلى الحيوانات وعدم التسبب في أذيتها مادامت غير مؤذية.
حكم قتل الحيوانات والحشرات المؤذية
- من المستحب التخلص من أي حشرة تسبب الضرر كالبرغوث والعقرب وغيرها، وقد ذهب المذهب المالكي إلى جواز قتل الحشرات استنادًا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الحشرات المؤذية.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ما يؤذيك فلك أذيته قبل أن يؤذيك” وقد ذهب المذهب الحنفي إلى جواز قتلها كذلك، ولكن شدد المذهب على قتل الحشرات المؤذية فقط، والمقصود بقتلها دفع ضررها فحسب.
- وقد قسم المذهب الشافعي الحشرات إلى عدة أقسام منها الحشرات المؤذية بطبعها وقد أوجب قتلها وذلك استنادًا لقول عائشة رضي الله عنه عندما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفواسق الخمسة.
- حيث ألحق رسول الله بالفواسق “البرغوث والبق والزنبور وكل مؤذٍ”.
- وكذلك ذهب المذهب الحنبلي إلى أن الحشرات المؤذية بطبعها يستحب قتلها، وأما ما لا يؤذي من الحشرات مثل الديدان فقيل يجوز قتله ولكنه مكروه.
- وقد أكد المذهب على عدم قتل النمل إلا بعد أذية شديدة، فإنه يجوز قتله عند الضرر البالغ ليس إلا، وكذلك حشرات القمل.