ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء
ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء يمكن التعرف عليه من قِبل أحد المتخصصين، فحالات المواريث تختلف حسب الحالة الموجودة من عدد الورثة ودرجة النسب الموجودة بين المتوفى وورثته، لذا سنوضح من خلال منصة وميض الجواب على حالة ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء وشرح الحالات المرتبطة بها عبر السطور القادمة.
ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء
حددت الشريعة الإسلامية حالات المواريث عبر الاستناد على النصوص القرآنية والتفسيرات الواردة في السنة النبوية، وهذه الحالة الخاصة بميراث الزوج من زوجته ولها أبناء (ذكور أو إناث) من خلال الآية الكريمة:
“وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ” (النساء – الآية:12).
فهذه الآية الكريمة تظهر نص الحكم في هذه الحالة من المواريث عندما تتوفي المرأة ولها ولد أو بنت يكون ورث الزوج هو الربع من تركة زوجته المتوفاة فمثلًا: حالة ترك المرأة لميراث يبلغ 100000جنيهًا فيكون نصيب الزوج منه هو 25000 جنيهًا نظرًا لوجود أولاد لزوجته المتوفاة.
اقرأ أيضًا: كم ترث الزوجة التي لم تنجب
حالات ميراث الزوج من زوجته
وضحت الآية الكريمة حالات ميراث الزوج وجاء تفصيلها في السنة النبوية، لكن الأصل في التوريث هو سد الدين أولًا (لكونه حق للعباد في ذمة المتوفي) ثم تنفيذ الوصية ثانيًا ثم القيام بالتقسيم لكل فرد حسب حالة مع تطبيق الآيات الخاصة به عليه أو تفصيلها الوارد في السنة النبوية.
فيما يخص هذه الحالة تقدمت الوصية على التقسيم لإظهار حق الزوجة في عمل وصية أو أخذ دين (دلالة على مساواتها بالرجل في هذين الحقين)، ولتفصيل حق وميراث الزوج من زوجته ولها أبناء أو غير ذلك نذكر الحالات التالية:
- حالة وفاة الزوجة ولها ابن من هذا الزوج أو من غيره، فهذا الابن يعصب الزوج ويجعل ورثه الربع من إجمالي تركة الزوجة (لكونه أصل في عمود النسب ووارث).
مثال: ماتت الزوجة عن زوج وابن من زوج آخر، هنا يرث الزوج الربع لوجود الابن باقي التركة لأنه أصل في عمود النسب والوارث.
- في حالة وفاة الزوجة ولها حفيد (ابن ابن) يفعل مع الزوج كما فعل أبوه يحول نصيبة إلى الربع (لكونه فرع وارث).
مثال: ماتت زوجة عن زوج ابن لابن وابن بنت، هنا يرث الزوج الربع (لوجود فرع وارث)، يرث ابن الابن الباقي تعصيبًا، ولا يرث ابن البنت (لكونه لا يعد فرع وارث).
- حالة وفاة الزوجة وليس لها ولد أو حفيد ولد، هنا يرث الزوج النصف من إجمالي التركة (لعدم وجود أصل أو فرع وارث).
مثال: ماتت الزوجة عن زوج وأخ شقيق، هنا يرث الزوج النصف (لعدم وجود ولد أو حفيد) ويرث الأخ الشقيق النصف الآخر تعصيبًا.
- أما حالة وفاة الزوجة ولها بنت منه أو من زوج آخر، هنا يرث الزوج الربع لوجود البنت الواحدة.
مثال: ماتت زوجة وتركت زوج وابنة يكون الربع للزوج والباقي للبنت (لكونها فرع وارث).
- حالة وفاة الزوجة عن زوج بدون أولاد منه أو من غيره يرث نصف التركة لعدم وجود من يعصبه بإنزال مقدار ورثه.
مثال: ماتت الزوجة عن زوج وابن بنت، هنا يكون ميراث الزوج هو النصف لعدم وجود فرع وارث (ابن البنت لا يعتبر من الفروع الوارثة).
حالات ميراث الزوج من زوجته
بعد أن تعرفنا على حكم قسم الزوج من زوجته وعندها أبناء، نتعرف على عكسها وهو أحوال ميراث الزوجة من زوجها، فعلى الرغم من كون مسائل الميراث تحتاج الكثير من الدقة عند النظر فيها إلا أن الارتكاز على الآيات القرآنية يجعلها من السهل على المتخصصين البث في أمرها، وفي هذه الحالة نفصل الحكم عبر السطور التالية:
يستند حكم هذه الحالة من ميراث الزوجة من زوجها المتوفي على الآية الكريمة في قوله تعالى:
“وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ”(النساء – الآية:12)
، ويكون تفصيل أحكامها كالتالي:
- حالة وفاة الزوج عن زوجة بدون أولاد منها أو من غيرها، ترث النصف.
مثال: مات زوج عن أب وزوجة، هنا ترث الزوجة الربع فرضًا (لعدم وجود فرع وارث) ويأخذ الأب الباقي تعصيبًا.
- حالة وفاة الزوج عن زوجة وأولاد (ذكور أو إناث) ترث الزوجة الثمن من تركة الزوج.
مثال: مات زوج وترك 100000 عن زوجة وولد وبنت، تأخذ الزوجة الثمن (12.500 جنيهًا) فرضًا (لوجود فرع وارث)، والابن والبنت يقسم عليهم الباقي (87.000 جنيهً) تعصيبًا طبقًا لحالة التوريث بينهما (للذكر مثل حظ الأنثيين) فيكون حق الولد (58000جنيهًا) وحق البنت (29000 جنيهًا).
- حالة وفاة الزوج عن زوجتين وولد، هنا ترثان الثمن مناصفة بينهما.
مثال: مات زوج عن زوجتين وابنان لكل واحدة منهما، ترث الزوجتين الثمن فرضًا مناصفة (لوجود الفرع الوارث)، ويرث الابنان الباقي تعصيبًا مناصفة أيضًا.
- حالة وفاة الزوج وترك زوجتين إحداهما كتابية أو موت الزوج عن زوجة مسلمة وولد كتابي، في كلا الحالتين ترث الزوجة المسلمة الربع (لكون اختلاف الدين من موانع الورث).
مثال: مات زوج عن زوجة مسلمة وزوجة كتابية وابن من مسلم، هنا ترث الزوجة المسلمة فقط الثمن فرضًا (لوجود الولد)، ولا ترث الكتابية (لكون اختلاف الدين من موانع التوريث)، ويرث الابن الباقي تعصيبًا.
مثال: توفى زوج عن زوجة مسلمة وولد كتابي، هنا ترث الزوجة الربع بعدم اعتبار وجود الولد لاختلاف الدين، ولا يرث الولد شيء.
اقرأ أيضًا: طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث
أنواع الميراث
ذكرنا في الكثير من النقاط السابقة كلمتي (فرضًا – تعصيبًا) وهاتان هما حالتي الإرث في الشريعة، فبعد التعرف على ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء، نتعرف على أنواع الميراث النصوص عليهما في الشريعة الإسلامية عبر النقاط التالية:
- الميراث فرضًا: أي ميراث الشخص الذي يحصل على نصيب من التركة تطبيقًا لنص قرآني موجود.
- الميراث تعصيبًا: يقصد بالتعصيب حول الشخص الوارث على نصيب من التركة غير منصوص عليه، لكنه يأخذ الباقي بعد توزيع الفروض لأنه من العصبات حسب الترتيب (يأخذ كل التركة حالة الانفراد أو يأخذ ما نبقى من أصحاب الفروض لكونه من أصل عمود النسب).
الأركان التي يجب توفرها في الميراث
للقدرة على التعرف على تفصيل مسألة نصيب الزوج من زوجته ولدها أبناء وغيرها، يجب التعرف على الأركان التي بدونها لا يستطيع الوارث الحصول على هذا الميراث لعدم اكتمالها، ونوضح هذه الأركان عبر النقاط التالية:
- الركن الأول للميراث: هو أن يكون المورث يجب أن تتوافر به بعض الشروط الضرورية لكي يتم توريث تركته ومن أبرز هذه الشروط أن يكون هذا الموروث (أن يتم تأكيد سواء حقيقة وجود جثته أو حكمًا من قِبل القضاء في حالة المفقود أو الغائب).
- الركن الثاني للميراث: هو الوارث أي الشخص الذي سوف يرث التركة أو جزء منها، فلابُد أن يتوافر به شرط واحد فقط وهو أن يكون (تحقق حياته عقب موت الموروث) حتى وإن عاش لحظة واحدة فقط بعد موت المورث.
- الركن الثالث للميراث: هو الموروث أي التركة (نقود – عقارات – حسابات سيارات – معادن) التي قام المورث بتركها للوارثين بعد أن توفى.
أسباب التوريث للمستحقين
بعد التعرف على حكم ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء يجب إدراك الأسباب التي تجعل الورثة من مستحقي تركة المتوفى لِما فيهم من توافر الزواج والنسب وغيرها من الأسباب التي يتم ذكرها عبر السطور التالية:
1- تحقق النسب
النسب هو درجة القرابة الحقيقية بين الوارث والموروث، ويعتبر هذا أحد أهم أسباب الميراث، وبعدم وجود درجات معينة بين الاثنين قد ينتفي الحق في طلب نصيب من التركة، ولهذا نرى الاهتمام بقضايا النسب داخل المجتمع، لذا يتم تقسيم الورثة من الأقارب إلى أقسام معينة كالتالي:
- أصول المتوفى: يكون ترتيبهم (والد المتوفى – والد أبيه – جده كذلك – أم المتوفى – جدته كذلك).
- فروع المتوفى: ترتيبهم (أولاد المتوفى – وابن ابنه – وابن ابن ابنه وإن نزل – ابنة ابنه وإن نزل أيضًا).
- حواشي المتوفى: وهم (إخوان المتوفي – وإخوته – أولاد إخوته الذكور حتى وإن كانوا لأم أخرى – وأعمام المتوفي الأشقاء والأعمام لأب وإن علوا – أبناء الأعمام وإن نزلوا).
اقرأ أيضًا: إذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق لها المؤخر
2- تحقق الزواج
هو أن يقوم الشخص بعقد قرآنه بشكل سليم طبقًا للشريعة الإسلامية، حتى وإن لم يحصل دخول بين الزوجين بينهم، حيث إن عقد القرآن وحده يعتبر سبب ليتم التوارث بين الزوج وزوجته.
3- تحقق الولاء
هي درجة القرابة الحكمية، أي يكون الشخص قد أعتق عبده ولكن كان بينهم درجة قرابة حكمية تسمى الولاء وهي تكون ناتجة عن حالة العتق وبها يكون للسيد أن يرث العبد الذي قام بعتقه في هذه الحالة.
4- عدم انتهاء العدة
حالة تطليق الزوج لزوجته وانتهت عدتها فإنها لا يحق لها الحصول على نصيب من الورث، أما إن لم تنتهي عدتها فيصبح من حقها الحصول على ورث الزوج المتوفي.
الحكمة من مشروعية الميراث
ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء أحد مسائل الميراث المتعددة التي نصت عليها الآيات القرآنية لتوضيحها، لكن السبب في جعل هذه التركة ذات أهمية ومستحقة لفرد بالأسرة عن الآخر له حكمة من الخالق عز وجل لتنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة وصلات النسب بينهم، لذا يعتبر من أهم أسباب مشروعية الميراث في الإسلام ما يأتي:
- القضاء على النزاع الذي سيتم إقامته عقب وفاة الموروث.
- إلحاق صلة الزواج بالقرابة لما فيها من قدسية واحترام وتضحية.
- تقدير ملكية الفرد بردها إلى قرابته من الورثة.
- النص على كفالة الرجل للأسرة بمضاعفة نصيبه عن المرأة.
- رد التركة لأكثر الناس ممن استند عليهم المتوفى وقت حياته.
اقرأ أيضًا: إذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق لها المؤخر
موانع الميراث عند أحد الورثة
بعد التعرف على ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء، نتحدث عن هذه الحالات التي يكون فيها الوارث حاضرًا ويحق له الإرث إلا أنه حدث له سبب سلب منه الحصول على إرثه كما نصت الشريعة الإسلامية على هذه الأسباب والتي يعد من أهمها ما يذكر في النقاط التالية:
- الرق: أي العبودية وهذه حالة تم تجنيبها لعدم وجودها، لكن يجب ذكرها، لأن وجود الوارث في حالة رق (الناقصة – الكاملة) لأن العبد ليس له مال فلا يرث ولا يورث (لأنه ومما ملك ملكًا لسيده).
- اختلاف الدارين: يكون تفصيل هذا الأمر مانعًا قانونيًا وليس شرعيًا، فإذا كان الوارث موجودًا بدولة تطبق قوانين معينة لعدم التوريث من جنسية أخرى هنا لا يرث ممن توفى عنه في بلده الأم ولا يرثون.
- القتل العمد: أي عندما يقوم الوارث بقتل من سيرث منه، فهذه الفعلة سلبت منها الأهلية لطلب الورث باتفاق لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “ليس للقاتل شيء” رواية عن النسائي، وما سوى القتل العمد ففيه آراء.
- اختلاف الدين: فلا يرث الكافر مسلم ولا يرث المسلم كافر لِما ورد في السنة عن أسامة بن زيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ” لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم” وهذا لعدم اجتماع الملة الواحدة وتطبيق نصوصها.
لابُد من رجوع المسلم إلى المتخصصين لمعرفة الأنصبة الشرعية لكل وارث عند توزيع التركة، من أجل تجنب الوقوع في الخطأ والإثم الكبير، وهذا ما بيناه في حكم ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء.