كم ترث الزوجة التي لم تنجب
كم ترث الزوجة التي لم تنجب؟ ومتى لا ترث الزوجة؟ هذه الأسئلة يبحث عن إجابتها الكثير من الناس عبر مواقع البحث المختلفة وفي دور الإفتاء، حيث إن الميراث قد يكون ممتلكات أو عقارات أو أموال، والجدير بالذكر أن المرأة التي لم تنجب بالفعل لها حق في ميراث زوجها المتوفى ولكن يظل التساؤل هنا هو كم ترث الزوجة التي لم تنجب؟ وهذا ما سوف نعرفه في هذا الموضوع، من خلال منصة وميض.
كم ترث الزوجة التي لم تنجب
الميراث من الأشياء التي تُسبب الكثير من المشكلات والنزاعات بين أغلب العائلات، ولكن بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية تجد أن الله عز وجل أعطى لكل فرد من عائلة المتوفى حقه في الميراث، والمصدر التشريعي الوحيد الذي ذكر نصيب كل فرد من الميراث هو القرآن الكريم.
في ضوء الإجابة عن سؤال كم ترث الزوجة التي لم تنجب يجب العلم أن المرأة في الإسلام كرمها الله عز وجل، ولم يظلم أحد في توزيع الميراث، والزوجة التي لم تنجب خصص الله عز وجل لها نصيب يُقدر بربع الميراث الخاص بزوجها المتوفى، ولكن هذا بشرط أن يكون زوجها لم يتزوج من امرأة أخرى.
أما في حالة أن المتوفى كان متزوج امرأة ثانية وأنجب منها أطفال تختلف هنا الإجابة عن سؤال كم ترث الزوجة التي لم تنجب، حيث إنه في هذه الحالة خص لها الإسلام نصيب يُقدر بثمن التركة وليس الربع، وهذا يعتبر من أكبر صور العدل والإنصاف، حتى يتناسب باقي الميراث بين الأولاد والزوجة الثانية للمتوفى.
ذكر الله عز وجل حقوق المرأة في القرآن الكريم، والإثبات على أن المرأة لها ربع ميراث زوجها المتوفى في حالة أنها لم تنجب ورد في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ).
الحكمة من توريث الزوجة ربع تركة زوجها يتمثل في أنها لن تجد من ينفق عليها بعد وفاة زوجها، فيكون الميراث بمثابة مصدر الإنفاق لكي تهنأ بالعيش بعد وفاة زوجها، وهذا من رحمة الله عز وجل بالمرأة.
اقرأ أيضًا: كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب
ميراث الزوجة إذا كان للزوج ولد
بعد أن تمكنا من الإجابة عن سؤال كم ترث الزوجة التي لم تنجب، يجب علينا أن نذكر الحالة الثانية لنصيب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى الذي أنجب سواء ذكرًا أو أنثى سواء كانوا أبناء هذه الزوجة او من زوجة أخرى، يختلف هنا ميراث الزوجة حيث إن الإسلام خصص للزوجة الثُمن من ميراث زوجها الذي لديه أولاد.
والإثبات القاطع الذي يجب الرجوع إليه في جميع أمور الميراث هو كلام الله عز وجل في القرآن الكريم، وقال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)، وهذه الأحكام غير قابلة للجدال، حيث إن الله تعالى لا يُظلم عنده أحد وكفل لكل فرد من أفراد المتوفى حقه في الميراث الذي يستحقه.
ميراث الزوجة إذا كان للزوج زوجة أخرى
ميراث الزوجة إذا كان زوجها المتوفى له أكثر من زوجة أو زوجة واحدة لا يزيد بزيادة عدد الزوجات، بل جميع الزوجات يشتركن في نفس النصيب سواء كان ربع التركة، أم ثمن التركة، ويتوقف هذا على وجود الأولاد من عدم وجودهم، مثلًا في حالة أن الزوج المتوفى ترك والده وولده وأربع زوجات.
يكون نصيب الزوجات الأربعة متساوي من ثمن التركة، أي يقسم الثمن بالتساوي بينهم، وهذا بسبب وجود الأبن، أما في حالة أن الزوج المتوفى ترك والدته مع ثلاثة زوجات فقط فيكون نصيب الزوجات الأربعة ربع التركة، ويتم تقسيمه بينهم بالتساوي، وهذا لعدم إنجاب الزوج ولد.
اقرأ أيضًا: من يرث الأخت التي ليس لها أولاد
حالات ترث المرأة مثل الرجل
الكثير من الناس لا يعلمون أنه يوجد بعض الحالات التي تجعل المرأة ترث مثل الذكر، ويكذبون ذلك لفهمهم الخاطئ لقول الله تعالى: ﴿يوصِيكُمُ اللهُ فِي أولادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الإنثَيَيْنِ﴾ سورة النساء، والجدير بالذكر أن الذكر لا يزيد نصيبه في الميراث في حالة أن المرأة لها الأولوية في القرابة عنه، حتى لا يختلط على الناس الأمر قامت دار الإفتاء بتقسيم الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل إلى الآتي:
- إذا ترك المتوفى أبًا وأمًا والفرع الوارث أي الولد، يكون نصيب الأب مثل نصيب الأم، وفي هذه الحالة يتساوى نصيب كلًا من الذكر والأنثى.
- في حالة أن المتوفى ترك بنتًا وأخ، أي بنت وعمها، في هذه الحالة أيضًا يتساوى نصيب الذكر مع نصيب الأنثى.
- أيضًا في حالة الأخ وكانت الأخت لأم، يتساوى نصيب كلًا منهما.
- بالإضافة إلى وجود الأخوات مع إخوة والأخوات لأم، يتساوى نصيب الذكر والأنثى.
حالات ترث المرأة أكثر من الرجل
شرع الإسلام بعض الحالات التي تقوم فيها المرأة بالميراث أكثر من الرجل، ويعتمد أكثر على صلة القرابة بالمتوفى، ومن ضمن الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ما يلي:
- في حالة أن الميتة أنثى، وتركت زوجها مع أم مع أب مع بنت مع ابن، فيكون نصيب الزوج من الميراث الربع فقط، ويكون نصيب الأب من الميراث السدس، كما أن نصيب الأم السدس، والبنت لها النصف من الميراث، أما بنت الابن لها السدس أيضًا.
- أما في حالة أن الميت ترك إخوة من الأم وبنت من الابن، فإن بنت الابن تكون حاجب عن إخوة الأم، مهما بلغ عددهم.
اقرأ أيضًا: ميراث الحفيد إذا مات أبوه قبل جده
موانع ميراث الزوجة
هناك بعض الحالات التي شرعها الإسلام والتي تمنع الزوجة أن ترث من زوجها المتوفى، وهذه الموانع تتمثل في الآتي:
- في حالة القتل لا ترث الزوجة الزوج، فإذا قامت الزوجة بقتل زوجها عمدًا فإنها لن ترث من تركته أي شيء، ولإثبات صحة هذا فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس للقاتِلِ مِنَ الميراثِ شيءٌ).
- الحالة الثانية التي لا ترث المرأة زوجها هي اختلاف الأديان بينهم، فإذا كان الزوج مسلم والزوجة غير مسلمة فلا يجوز أن تتشارك في الميراث مع عائلته، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ).
- أما إذا كان الزوج المتوفى المسلم زوجة مسلمة وأخرى من أحد الأديان الأخرى، في هذه الحالة يعود الميراث كاملًا للزوجة المسلمة فقط، ولا تأخذ الزوجة الأخرى أي شيء من الميراث نظرًا لأنها غير معترفة بالإسلام فليس لها الحق في تطبيق أحكامه وشريعته.
- الحالة الأخيرة التي حث فيها الإسلام على عدم توريث الزوجة هي حالة طلاق بائن بينونة كبرى، أي أن الزوج إذا قامت بتطليق زوجته طلاقًا بائنًا فليس لها الحق في الميراث.
- أما إذا طلق الزوج زوجته أثناء فترة مرضه، قاصدًا بذلك حرمها من الميراث، في هذه الحالة تكون للمرأة الحق الذي شرع به الله للمرأة في الميراث.
- إذا كان الزوج المتوفى قام بتطليق زوجته طلاقًا رجعيًا، فهذا يعني أنها سوف ترث من التركة ما شرع الله لها به، حيث إن الطلاق الرجعي لا يُبطل أحكام الزواج خلال فترة العدة.
حث الإسلام على إعطاء المرأة حقها في الميراث، حيث قال تعالى في سورة النساء: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ إن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ).