متى تعتبر المرأة مطلقة شرعًا
متى تعتبر المرأة مطلقة شرعًا؟ وما شروط الطلاق في الإسلام؟ الكثير من النساء تتساءل عن شروط الطلاق الشرعي بسبب الخلافات التي تحدث بين الأزواج بشكل مستمر وسهولة اللجوء إلى الطلاق بدون أي اجتهادات من الطرفين لحل المشكلات التي يمكن أن تكون مشكلات بسيطة يسهل حلها والتعايش معها، لذا من خلال منصة وميض سنذكر لكم كافة التفاصيل عن متى تعتبر المرأة مطلقة شرعًا، وذلك عبر السطور التالية.
متى تعتبر المرأة مطلقة شرعًا؟
يجب أن يكون الطلاق يتضمن صيغة معينة ويشير إلى أن يقصد معنى الطلاق لفظيًا أو لغويًا أو بصورة كتابية أو الإشارة المفهومة، حيث إن الطلاق الصريح أن يكون قول اللفظ الذي اشتق من الطلاق وهو أن يقول الزوج لزوجته: “طلقتك أو أنت طالق أو مطلقة”.
أثبت العلماء أن تلك الكلمات تحتاج إلى نية الطلاق فعلًا لإمكانية استخدامها في المطلق، ولوقوع الطلاق ومعرفة أن المرأة في هذا الأمر أصبحت مطلقة شرعًا يجب استيفاء الشروط المختلفة من الزوج للزوجة، ونوضحها تفصيليًا من خلال اتباع التالي:
1- شروط الطلاق المتعلقة بالزوجة
هي الشروط التي عندما وجدت لا يمكننا التساؤل عن متى تعتبر المرأة مطلقة شرعًا، وتلك الشروط كما يلي:
- أن تكون الزوجة متزوجة بعقد صحيح أي لزوم أن تكون المرأة محلًا للزوج.
- أن يقوم الزوج بالإشارة إلى زوجته بعينها وطلقها.
- عندما يقوم الزوج بالإشارة إلى زوجته وفي نيته يقوم بتطليقها.
- إن لفظ الرجل أن جميع نساء الدنيا طوالق فإن كان يقصد الطلاق فزوجته طالق وإن كان لا يقصد الطلاق فزوجته غير طالق.
- عندما يشير إليها زوجها حتى لو قام بوصف زوجة أخرى يقع الطلاق على الزوجة المشار إليها.
- عندما يشير الزوج لزوجة من زوجاته ويصف واحدة أخرى تطلق من أشار إليها.
- إن نادى الزوج إحدى زوجاته وردت عليه الأخرى وقام بتطليقها وقع الطلاق على المقصودة وليست التي ردت بالخطأ.
اقرأ أيضًا: حدود العلاقة بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي
2- شروط الطلاق المتعلقة بالزوج
توجد شروط يجب تتوافق في الشخص الذي يقوم بالطلاق وهي كالتالي:
- أن يكون زوج للمرأة التي يود تطليقها بعقد صحيح وأن يكون عاقل راشد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يعقلَ) فلا يصح طلاق المجنون حتى لو كان متقطع أي يمكن أن يكون سليم وواعي أوقات وأوقات أخرى يكون مجنون.
أما من يغيب عقله ويرجع له بإرادته مثل من يشرب الخمور ومذهبات العقل فيقع طلاقه على زوجته في حالة معرفته أن ما يتناوله يذهب عقله.
- أن يكون بالغ فطلاق الولد الصغير لا يقع.
- يجب أن يكون مختار فلا يقع طلاق المكره بسبب قول الله تعالى: (إِلّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإيمانِ)
- لكن طلاق الغضبان هو إن كان الغصب لا يسيطر على عقله فيقع طلاقه لكن إن كان بلغ من الغضب قمته وأصبح يسيطر على عقله فإن الطلاق باطل.
- طلاق السفيه واقع لأن السفيه مكلف مالك لمحل الطلاق.
وقوع الطلاق باللفظ
في سياق الإجابة عن سؤال متى تعتبر المرأة مطلقة شرعًا، يجب أن نتعرف على التفاصيل الكاملة عند وقوع الطلاق اللفظي، حيث يُعرف الطلاق بأنه الكلمة التي يقصد بها الزوج الطلاق وتكون الكلمة مشتقة من معنى الطلاق الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم وهي: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).
كقولهِ تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)، حيث إن للفقهاء أقوال عديدة مما يتعلق بالصيغ الذي يقع فيها الطلاق أو لا يقع ومنها الآتي:
- الحنفية: يرى علماء الحنفية أن الطلاق يجب أن يكون متمثل في كلمة مشتقة من الطلاق مثلك عليا الطلاق أو قمت بتطليقك أو حرمتك أو عليا محرمة، لأن تلك الألفاظ حكمها مثل الطلاق.
- الشافعية والظاهرية: يرى علماء مذهب الشافعية أن الطلاق يقع عندما يتمثل في ثلاث ألفاظ فقط وهم سرحتك أو طلقتك أو فارقتك ومشتقاتهم، لأن تلك هي الألفاظ التي ذكرت في القرآن في قوله تعالى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).
- المالكية: في مذهب المالكية يرى العلماء أن الطلاق يقع بلفظ الطلاق أو الألفاظ التي تدل على الطلاق في العادات في مختلف الأزمنة أو في اللغة.
- الحنابلة: يقع الطلاق عندما يكون الطلاق بمشتقات كلمة الطلاق فقط.
اقرأ أيضًا: هل يحق للزوج استرجاع المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق
أركان الطلاق السليم
حتى نتأكد من الإجابة القطعية لسؤال متى تعتبر المرأة مطلقة شرعًا، يجب أن نعرف أن بتحقيق تلك الأركان تكون المرأة مطلقة، حيث إن الطلاق يجب أن يشتمل على خمسة أركان وهم كالتالي:
- المطلق: هو الزوج الذي يرمي يمين الطلاق أو يفوض من يطلق بدلًا منه بإجراء الطلاق أو يقوم القاضي بصدور حكم الطلاق بسبب حالة تضرر الزوجة.
- قصد الطلاق: هو نية الزوج في تطليق زوجته واستخدامه لفظ يدل على الطلاق ويكون قصده.
- الصيغة: هو اللفظ الذي يتفوه به الزوج ويدل من خلال ذلك أنه تم الطلق ولكن في بعض الحالات يمكن أن يستبدل ذلك الركن بالكتابة أو الإشارة.
- محل الطلاق: يقصد بالزوجة التي هي مازالت في عصمة الرجل الذي يريد تطليقها.
- الولاية عن محل الطلاق: يقصد بذلك أن المرأة تكون متزوجة وليست غريبة عن الزواج.
أنواع الطلاق
بعد التعرف على متى تعتبر المرأة مطلقة شرعًا، نتطرق إلى ذكر أنواع الطلاق فيما يلي، والمتمثلة في الآتي:
1- الطلاق من حيث الصيغة
ينقسم الطلاق من حيث الصيغة إلى قسمين وهما:
- طلاق صريح: هو إطلاق الزوج للفظ لا يحمل أي معنى آخر غير الطلاق.
- طلاق كناية: هو التفوه بلفظ يمكن أن يعني الطلاق وبعض الأمور الأخرى ولا يقع الطلاق في تلك الحالة إلا عند وجود النية.
2- الطلاق من حيث الصفة
أما النوع الآخر من حيث الصفة فينقسم إلى قسمين، متمثلين في النقاط الآتية:
- طلاق سني: هو الطلاق الذي يقوم فيه الزوج بتطليق زوجته وهم في حالة طهارة ويمكن أن يطلقها في حالة حمل.
- طلاق بدعي: هو أن يطلق الزوج زوجته في غير فترة الطهارة وهي فترة النفاس أو فترة الحيض أو عندما يطلقها ثلاث مرات في مجلس واحد فذلك الطلاق يعتبر باطل إلا في حالة الزوجة غير المدخول بها يمكن الطلاق في أي حالة.
اقرأ أيضًا: حكم معاشرة الزوجة بعد الطلاق
3- الطلاق من حيث الأثر المترتب عليه
ينقسم الطلاق من حيث الأثر المترتب إلى قسمين منقسمين إلى حالات، نوضحهم تفصيليًا في السطور الآتية:
- الطلاق البائن: في تلك النوع من الطلاق لا يتمكن الزوج بترجيع زوجته إلا بشروط وهو يتمثل في حالتين هما:
- الحالة الأولى: أن الطلاق يكون بائنًا ببينونة صغرى وهو الطلاق الذي لا يستطيع المطلق إرجاع الزوجة إلا بعقد ومهر جديد بعد الانتهاء من العدة.
- الحالة الثانية: هي طلاق يكون بائنًا ببينونة كبرى وهو الطلاق عندما يكون طلق الزوج زوجته للمرة الثالثة، حيث إنه في تلك الحالة لا يستطيع إرجاع زوجته إلا عندما تتزوج شخص آخر زواج كامل بعقد صحيح ودخول صحيح وعند طلاقها أو موت زوجها يمكن أن يرجع لها مرة أخرى.
- الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يمكن للزوج استرجاع زوجته قبل انتهاء فترة العدة دون الرجوع لها لكن بشرط عدم إلحاق الضرر بالزوجة.
يعتبر الطلاق من الأشياء المكروهة وتتسبب في تفكك أسرة وهزة للأطفال والزوجة لكن من رحمنا في دين الإسلام إعطائنا تلك الحق حتى يستطيع كلًا من الرجل أو المرأة الخلاص في حالة الضرر النفسي أو الجسدي.