ميراث الحفيد إذا مات أبوه قبل جده
ميراث الحفيد إذا مات أبوه قبل جده ما هو؟، فبالنسبة للتشريع الديني فلا يحق للحفيد الذي مات أبوه أن يرث في جده إلا في حالات معينة، أما القانون فهو يقوم بتوريث الحفيد في حالة وفاة والده قبل الجد بموجب الوصية الواجبة، وهي المعمول بها حالياً، وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال عبر موقع وميض.
اقرأ أيضًا: تقسيم الميراث بعد وفاة الأب
ميراث الأحفاد في الإسلام
حكم ميراث الحفيد الذي مات أبوه قبل جده في الإسلام ينقسم إلى قسمين، فهؤلاء الأحفاد أما أن يكونوا أولاد لرجال أو أولاد لنساء، ويختلف الحكم في من مات أبوه قبل جده ومن ماتت أمه قبل جده.
فالأحفاد الذين ماتت أمهم قبل الجد فهم بمقتضي الشرع لا يرثون نصيب أمهم من الجد الذي ما زال على قيد الحياة ولا يكون لهم أي نصيب في الميراث على الإطلاق حتى بعد وفاة الجد.
أما الأحفاد الذين مات أبوهم قبل جدهم فهم يرثون في حالة واحدة فقط وهي عندما لا يوجد لديهم أعمام أو عمات فهم يرثون، أما إذا كان الجد لديه ابن أو ابنة على قيد الحياة فهو يحجب الميراث عن الأحفاد ولا يرثون في هذه الحالة.
وبالنسبة للحكم الشرعي فلا يوجد نص يفيد بأن يرث الحفيد جده سواء كان والده حي أو ميت.
ولكن دين الإسلام دين الرحمة والإنسانية ولم يترك المولى عز وجل هذه المسألة هكذا، فجعل للأحفاد حق في ميراث جدهم بوصية يوصيها الجد لأحفاده بتخصيص ربع أو ثلث أو خمس ماله لهم، وذلك انطلاقا من قوله تعالى في سورة البقرة:
(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين)
وهذه الآية الكريمة تعتبر نص وأمر صريح على ترك وصية خاصة بالميراث للأقارب والوالدين، وهذا من مقربات العبد إلى ربه ورفعه إلى درجة المتقين، ولم يحدد النسبة التي يوصي بها وتركها مفتوحة له يوصي بما شاء.
ولكن درء للظلم الذي قد يقع على الورثة الأصلين فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الوصية التي يوصي بها الجد، فروي سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما سأله:
(… أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير).
فقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم قيمة الميراث الذي يمكن أن يوصي به فيجب ألا تتعدى الثلث حتى لا يجور على حق الورثة، فإذا كانت التركة كبيرة فيتم عمل وصية.
أما إذا كانت قليلة فلا يتم عمل وصية حين ذلك حتى لا يؤثر على نصيب الورثة الشرعيين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(.. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس..).
اقرأ أيضًا: كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب
ميراث الحفيد إذا مات أبوه قبل جده بالقانون
كما عرفنا سابقاً أن القانون يختلف في مسألة ميراث الأحفاد الذين مات أبوهم قبل جدهم عن الدين الذي ينص بعدم ميراث الأحفاد إلا بوصة كما أوضحنا سابقاً، ولكن الأحفاد طبقا للقانون الوضعي فهم يرثون.
فالقانون المصري رقم 43 الذي تم وضعه عام 1946 م ينص في المادة رقم (76) وهو مأخوذ من بعض المذاهب الفقهية من أجل تحقيق العدل بين الأبناء، فتنص المادة 76 على: (وجوب وصية الجد لأبناء ولده المتوفي بشرط ألا تزيد الوصية عن الثلث، وتنص المادة في حالة أن الجد لم يوصي لأحفاده بالثلث رغم وجود كل الشروط، يعتبر فرع الابن المتوفي في هذه الحالة من الورثة ويرثون ما يساوي نصيب والدهم المتوفي أو الثلث من التركة أيهم أقل)، وهذا ما يسمى الوصية الواجبة.
فهذا النص القانوني يوضح لنا أن الأحفاد الذين مات أبوهم قبل جدهم يرثون في جدهم بشرط ألا يتعدى نصيبهم من الميراث الثلث، ولو كان نصيب الأب المتوفي أكثر من الثلث فإن الأبناء يرثون الثلث فقط، ولو كان ميراث الأبن المتوفي أقل من الثلث فيرثون ما يساوى ميراث أبيهم، وهذا ما يسمى بالوصية الواجبة التي وضعها وحددها القانون المصري.
أما في حالة كتابة الجد وصية لحفيده وكان هذا الحفيد من الورثة الشرعيين بحيث لا يوجد له أعمام ولا عمات أو أنه سوف يرث بالوصية الواجبة، فليس له ميراث بموجب وصية الجد وذلك انطلاقا من أنه:
(لا وصية لوارث).
اقرأ أيضًا: طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث
دور الأعمام في حياة الأحفاد
ميراث الحفيد إذا مات أبوه قبل جده يمكن أن يتحصل عليه بطرق أخرى إذا لم يوصي الجد له بوصية، وخاصة إذا كانت حالة الأحفاد المالية سيئة أو ربما يكون والدهم كان مشارك لجدهم في عمل تجاري أو ساعده ببعض المال الذي أصبح مال أبيه انطلاقا من (أنت ومالك لأبيك)، فيمكن للأعمام في هذه الحالة إعطاء أبناء أخيهم جزء من نصيبهم.
أما في حالة حساب ميراث الأخ المتوفي وتوزيعه على الأحفاد فهذا مخالف للشريعة، خاصة إذا كان ميراث الابن المتوفي أكثر من الثلث، لأن الأحفاد لا يجب أن يتعدى نصيهم الثلث.
تجارب مع الوصية الواجبة
في تجربة أحد الأصدقاء الذي توفي والده وكان الجد ما زال على قيد الحياة ولكنه توفي وترك تركة، وقبل أن يموت وبعد وفاة ابنه مباشرة، قام الجد بكتابة وصية لأحفاده بأن يرثه في تركته ما لا يزيد عن الثلث.
وفي حالة أحد أصدقائي الذي مات والده قبل جده، ومات جده قبل أن يكتب وصيته، فورث الأحفاد بموجب الوصية الواجبة بالقانون والتي تنص على أن يرث الأحفاد ما لا يتجاوز الثلث، فإذا كان نصيب الأب المتوفي أقل من الثلث فيرث ابناءه ما يساوي نصيب والدهم، أما إذا كان نصيب الأب المتوفي أكثر من الثلث فلا يرث ابناءه إلا الثلث، وهذا ما حدث مع صديقي وإخوته فلم يتعدى ميراثهم الثلث.
اقرأ أيضًا: من يرث الأخ بعد وفاته
تعرفنا على ميراث الحفيد إذا مات أبوه قبل جده، فالأحفاد من فرع الإناث لا يرثون على الإطلاق، أما الأحفاد من فرع الذكور فهم يرثون إن لم يكن للجد ابن أو ابنة، ولكن يرث الأحفاد بموجب الوصية الواجبة التي وضعها القانون والتي تنص على أن يرث الأحفاد ما يساوي نصيب والدهم المتوفي إذا كان أقل من الثلث.
أو يرثون الثلث إذا كان نصيب والدهم المتوفي يزيد عن الثلث، أي أنه في كل الأحوال لا يجب أن يزيد نصيب الأحفاد سواء بوصية من الجد أو بالوصية الواجبة عن الثلث.