متى لا يقع الطلاق الثالث
متى لا يقع الطلاق الثالث؟ وهل يجوز طلاق المرأة وهي حائض؟ فقد وضع الله تعالى بعض الشروط للزوجين أثناء إقبالهم على الزواج بعدم تعدي تلك الشروط، كذلك حين طلاقهما وذلك حفاظًا على كرامة كلا الزوجين، والطلقة الثالثة من الأمور التي تراود أذهان الكثير من الرجال خاصةً في حال صدورها في أوقات عصيبة، لذلك سنوضح من خلال منصة وميض متى لا يقع الطلاق الثالث في السطور التالية، وبعض الأحكام الأخرى المُتعلقة بالطلاق.
متى لا يقع الطلاق الثالث؟
لا يُعد الطلاق من الأمور التي يجب التهاون فيها لأن نطق الزوج بهذه الكلمة قد تُدمر بيته وتقلبه رأسًا على عقب، والكثير من الناس لم يشعروا بتلك المصيبة إلا بعدها، وشرع الله الطلاق ثلاث مرتان بينهم فواصل زمنية أي مرة بعد مرة بعد مرة، فمن جمع الطلاق في مرة واحدة فهو آثم لأنه تعدى حدود الله التي شرعها.
اختلف العلماء في الإجابة على سؤال متى لا يقع الطلاق الثالث بين الزوج وزوجته، حيث ترجع الإجابة على هذا السؤال إلى الحالة التي كان يتحدث بها الزوج أثناء نطقه بالطلاق، وما إذا كان قد نطق لفظ الطلاق مرة واحدة مثل قوله (انتِ طالق بالثلاثة)، أو نطقه مرة بعد مرة مثل قوله: (انتِ طالق، انتِ طالق، انتِ طالق).
اقرأ أيضًا: هل يقع الطلاق وقت الغضب
الطلاق في حالة الغضب
أجمع الفقهاء على عدم وقوع الطلقة الثالثة إذا كان الزوج غاضبًا بشدة لأي سبب حدث وهو ينطقها فيقول كلمة الطلاق بالثلاثة، هنا لا يقع الطلاق لأنه نطقها بعدم شعور منه ولأن الشيطان يتمكن منه في ذلك الوقت، وإعادته لزوجته حينها ليست محرمة لِما روته السيدة عائشة أم المؤمنين عن الرسول صلى الله عليه في ذلك:
“لا طلَاقَ ولا عِتاقَ في إِغلاقٍ” صحيح الجامع”، وفي هذا الحديث توضيح لمتى لا يقع الطلاق الثالث، وإذا نطق الزوج كلمة الطلاق وكان غاضبًا غضبًا طبيع أو يريد حقًا طلاقها، هُنا يقع الطلاق الثالث الذي لا رجعة فيه لأن في ذلك الوقت يكون عاقلًا وواعيًا لِما يفعل، ولا تحل له زوجته إلا إذا تزوجت برجل آخر وطلقها بعد ذلك.
هذا لقوله تعالى في سورة البقرة: “فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ“، وقوله في موضع آخر: “الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ“.
يقع الطلاق أيضًا إذا كان الزوج غاضبًا غضبًا شديدًا ولكن عاقلًا حاضرًا ويدرك ماذا يقول وماذا يفعل، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة مستندين إلى ما روته عائشة أم المؤمنين: “أنَّ جَميلةَ كانت تحتَ أوسِ بنِ الصَّامِتِ، وكان رَجُلًا به لَمَمٌ، فكان إذا اشتَدَّ لَمَمُه ظاهَرَ مِن امرأتِه، فأنزل الله تعالى فيه كفَّارةَ الظِّهارِ”.
إذا نطق الزوج كلمة الطلاق ثلاث مرات وراء بعضهم مثل قول (انتِ طالق، انتِ طالق، انتِ طالق)، فإن الطلاق يقع حينها ثلاثًا بإجماع المذاهب الأربعة، ويقع واحدة عند ابن القيم وابن عثيمين.
الذي يحدد إذا كان الطلاق يقع ثلاثًا أم واحدة هو المفتي الذي يجب أن يذهب إليه الزوجان حتى يسمع منهم حالهم عند وقوع الطلاق يحدد إذا كانت واحدة أم ثلاث، ويوضح لهم متى لا يقع الطلاق الثالث.
هل يجوز الطلاق إذا كان المرأة لديها عذر شرعي؟
هذه المسألة بها خلاف أيضًا بين العلماء في وقوع الطلاق أم لا إذا كانت المرأة حائض أو في حالة طهر جماع أو نفاس أو آيسة، قال أكثر الفقهاء أن الطلقة تقع في أي حال كانت عليه المرأة، أما البعض الأخر قال إن الطلقة لا تقع إذا كانت المرأة في حالة حيض أو نفاس أو طهر جماع.
استدل القول الثاني على ذلك بالحديث الشريف: عن ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال: مُرْهُ فليُراجعها ثم ليُطلِّقها طاهرًا أو حاملًا. مسند أحمد“، والآية الكريمة في سورة الطلاق:
“ يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ“.
اقرأ أيضًا: بحث جاهز كامل عن الطلاق
هل يجوز الطلاق إذا كانت المرأة حامل؟
بعد أن تطرقنا على معرفة متى لا يقع الطلاق الثالث، قد يراود أذهان البعض هذا السؤال والتي تأتي الإجابة عليه بالإيجاب، فيجوز الطلاق إذا كانت المرأة حامل أو طاهرة طهر ليس فيه جماع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر: “ طلقها طاهرًا أو حاملًا“، حيث يجب على الزوج تحري أوقات الطلاق الشرعي حتى لا يقع في هذا الذنب.
الحالات التي لا يقع فيها الطلاق
أجمع الفقهاء الأربعة على عدة حالات لا يقع فيها الطلاق في حال صدور لفظ الطلاق من الرجل، وتشتمل هذه الحالات على:
- طلاق تحت تأثير المخدر: هو أن يكون الزوج تحت تأثير المخدر العلاجي لأنه لم يكن في وعيه.
- طلاق المجنون والمسحور: لا يقع طلاق الرجل المجنون أو المسحور لأنه فاقد لعقله ولا يدري بماذا يقول، استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ)).
- طلاق السكران: كان للفقهاء قولان في حكم وقوع طلاق السكران وهم: السكران الذي يشرب الخمر بعدم اختيار منه أي يكون معذورًا لا يقع طلاقه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وذلك حكمه مثل حكم المجنون.
أما الثاني فهو السكران الذي اختار شرب الخمر ولم يجبره عليه أحد واختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال طلاقه يقع لأنه عصى الله باختياره فعاقبه الله على ذلك.
أما البعض الآخر قال إنه لا يقع لأنه يُعتبر سكران وفاقد لعقله ولا يعلم ماذا يقول مستندين بذلك على الآية الكريمة في سورة النساء:
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ“.
اقرأ أيضًا: حكم الشرع في الزوجة التي تخون زوجها عن طريق الإنترنت
حكم الطلاق المُعلق
أحيانًا يغضب الزوج من زوجته لسبب ما فيقول لها إن فعلت ذلك الشيء تكوني طالق، في هذه الحالة يُسمى الطلاق بالطلاق المعلق أي الطلاق الذي يقف على حدوث أمرًا ما، واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة وكان لهم فيها ثلاثة أقوال وهم:
- مذهب الظاهرية: قال هذا المذهب أن الطلاق مثل الزواج لا يقع إذا كان مشروطًا أو معلقًا بشيء ما في المستقبل.
- جمهور الفقهاء: أجمع جمهور الفقهاء أن الطلاق المعلق صحيح ويقع إذا قال الزوج لزوجته تكوني طالق إذا فعلتي ذلك الشيء ثم تفعله الزوجة فتكون طالق حينها مستندين على ذلك بقول: عن نافِعٍ قال: (طَلَّقَ رجُلٌ امرأتَه البَتَّةَ إنْ خرَجَتْ، فقال ابنُ عُمرَ: إنْ خرَجَتْ فقد بُتَّتْ منه، وإنْ لم تَخرُجْ فليس بشَيءٍ).
- بعض من العلماء: ذهب هؤلاء العلماء إلى أن الطلاق يقع أو لا يقع على حسب نية الزوج، فإن شرط على زوجته الطلاق إذا فعلت شيء ما وكان في نيته إنها طالق بالفعل إذا فعلت ذلك الشيء في هذه الحالة يقع الطلاق.
أما إذا قال لزوجته تكونين طالقًا إذا فعلت ذلك الشيء ولم يكن في نيته طلاق لأنه يريد أن ينهاها عن شيء ولم تفعله لم يقع الطلاق ولكن يعتبر يمينًا، أما إذا فعلت الزوجة ذلك الشيء الذي حلف عليه زوجها بالطلاق فإن الطلاق يقع لأن الزوج يحنث في يمينه على الطلاق.
اختلف الفقهاء في الحكم على مسألة متى يقع الطلاق الثالث، نظرًا لأن هذه المسألة لا يُمكن الحكم فيها إلا بوجود مفتي يسمع الحال الذي نطق فيه الزوج هذه الكلمة.
السلام عليكم انا طلقت زوجتي الثانية بطلقه الثالثه مكره وبطلب والحاح من زوجتي الاولى وانا لا اريد انا اطلقها ومازات متعلق بزوجتي الثانيه فهل هناك مجال لارجاعها بما اني كنت مكره الطلاق ومغصوب عليه بطلب من زوجتي الاولى..افيدوني اثابكم الله وجزاكم الف خير..