هل يقع الطلاق بغير كلمة طالق
هل يقع الطلاق بغير كلمة طالق؟ وما هي طريقة وقوعه؟ يقع العديد من الرجال في خطأ قول كلمة طالق بهدف الكناية أو المداعبة، ولكن يكون هذا الأمر له العديد من العواقب، فيُمكن أن يستبدل هذه الكلمة بأي لفظ آخر، لكن هل يقع الطلاق بغير كلمة طالق في هذه الحالة، هذا ما سنعرضه لكم الآن من خلال منصة وميض.
هل يقع الطلاق بغير كلمة طالق
اختلف العلماء على هذا الأمر، حيث قال بعضهم أنه يقع بالفعل الطلاق عند قول كلمة أخرى توازي وتكون بنفس معنى كلمة طالق كالفراق على سبيل المثال، والبعض الآخر قال إنه من تلفظ بغير لفظ الطلاق، أو كنايته المعهودة فلا يلزمه شيء، وإن قصد به الطلاق، سواء كان عالمًا بالحكم سلفًا أو علم به بعد ذلك.
فالرأي الأرجح الذي أتفق عليه علماء الفقه والشريعة، هو أنه لا يقع الطلاق بغير كلمة الطلاق أو الفراق أو السراح، حتى وإن كانت هذه الكلمة تساوي نفس معنى كلمة الطلاق غير الكلمات التي سبق وعرضناها، ومن ذلك يتضح لنا أن إجابة سؤال هل يقع الطلاق بغير كلمة طالق هي لا.
كما أن تأكيد تلك الإجابة يتضح لنا في قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ([الطلاق: 1].
اقرأ أيضًا: بحث جاهز كامل عن الطلاق
حكم الحلف بالطلاق
في حالة رغبة الرجل في تخويف زوجته، وقام بالحلف بالطلاق، ولكنه لم يرد إيقاع الطلاق في حقيقة الأمر، فيكون حكم الدين في هذا الأمر أن يقوم الرجل بكفارة يمين ولا يقع مرة أخرى، بالإضافة إلى أن هذا الحلف لا يُعد طلاقًا، حيث يقول الرسول- صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف:” إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى” رواه عمر بن الخطاب.
فمن خلال هذا الحديث الشريف، يُمكننا أن نستدل على أنه في حالة حلف الرجل بالطلاق، ولم تكن نيته هذا، فلم يقع الطلاق في هذه الحالة، أما إذا كان ينوي الرجل أن يُطلق زوجته، أو كان يرغب على الأقل في هذا، فهنا يقع الطلاق بالفعل إذا حلف الرجل به.
اقرأ أيضًا: أسباب تهرب الزوجة من زوجها
حكم الإقسام بالطلاق
من خلال حديثنا حول إجابة سؤال هل يقع الطلاق بغير كلمة طالق، ففي حالة إذا أقسم الرجل بالطلاق، ولكن لم يكن يقصد هذا، فيكون هنا حكم الدين أنه لم يقع الطلاق بهذا الفعل.
أما في حالة قول الرجل هذا القسم وكان يقصده بالفعل سواء بالطلاق أو بأي كلمة تُساوي نفس معناها، فيكون هنا حكم الدين أنه وقع الطلاق بالفعل، فعليه التوبة إلى الله وطلب المغفرة، إذا كان لا يرغب في الطلاق.
اقرأ أيضًا: معاشات الضمان الاجتماعي الجديد
حكم الدين في الطلاق بوجه عام
من الجدير بالذكر أن الطلاق مُحلل في الدين الإسلامي، حيث ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تتحدث عن الطلاق، ومن هذه الآيات ما سنعرضه لكم في النقاط التالية:
- قال تعالى: (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 227].
فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، أنه في حالة رغبة الطرفين في الطلاق والانفصال بشكل نهائي، فيحق لهم فعل هذا، والله سميع عليم.
- قال تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: 229].
يُحذر الله عز وجل في هذه الآية الرجال أنه الطلاق يُمكن أن يحدث مرتين فقط، فإن حدث أكثر من ذلك، فيجب على الرجل أن يعلم أنه تبقى له مرة واحدة فقط حتى يتم الطلاق، فيقع الطلاق عند الطلقة الثالثة، فإذا حدثت لا يُمكن العودة عن الطلاق.
- قال تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: 228].
يحث الله عز وجل في هذه الآية النساء الذين تطلقوا، بأن يتحفظوا بأنفسهم ثلاثة أشهر، ولا يتزوجون مرة أخرى قبل نهاية هذه المدة.
- قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: 230].
يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، أنه في حالة طلاق المرأة من الرجل فهي لا تحل له مرة أخرى، إلا في حالة إذا تزوجت من آخر ومن ثم تعود له.
- قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا) [البقرة: 230].
حثنا الله عز وجل في هذه الآية أنه عندما يتطلق الرجل والمرأة لا يُمكن أن يعودا عن هذا القرار إلا بعد نكاح المرأة مع رجل آخر، ففي هذه الحالة يحل لهما العودة، لكن في حالة إذا لم يتطابق هذا الشرط معهما، فلا يحل لهم الرجوع عن الطلاق.
- قال تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [البقرة: 231].
يقول الله عز وجل في هذه الآية، أنه عند طلاق الرجل والمرأة، فلا بد من أن يشهد بمعروفها ومحاسنها، وألا يدعي السوء عليها، فتكون هذه من الكبائر.
- قال تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) [البقرة: 232].
يحث الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الرجال، على عدم التدخل في رغبة النساء في الزواج مرة أخرى بعد قضاء فترة العدة الخاصة بهن.
- قال تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) [البقرة: 236].
في هذه الآية يوضح لنا الله أنه لا حرج على المسلم أن يطلق امرأته ما دام لم يجامعها بعد.
عند الإجابة عن سؤال هل يقع الطلاق بغير كلمة طالق، فلا بد من ذكر أن الطلاق لا يقع إلا في حالة كان الرجل في نيته هذا، أما إذا لم يكن يقصد أو ينوي أن يُطلق زوجته، فهذا الطلاق باطل.