حكم إتيان الزوجة من الدبر عند المالكية
حكم إتيان الزوجة من الدبر عند المالكية يجب أن يعرفه كل مسلم، فيوجد العديد من الأزواج يأتون زوجاتهم من الدبر ولا يعرفون هل هذا حلال أم حرام، فعلى الرغم من كون الزواج سكنٌ للزوجين إلا أنه يوجد بعض الأمور الواجب مراعاتها في الزواج أيضًا، وسوف نوضح لكم عبر منصة وميض حكم إتيان الزوجة من الدبر عند المالكية.
حكم إتيان الزوجة من الدبر عند المالكية
بالحديث عن حكم إتيان الزوجة من الدبر عند المالكية يجدر الذكر بأنه على الرغم من وجود خلاف طفيف في آراء المذاهب الأربعة، وهي: الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية، إلا أنه بصدد حكم إتيان الزوجة من الدبر قد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريمه.
حيث إن المذهب المالكي أقر بتحريم إتيان الزوجة من الدبر وأطلق عليه اللوطية الصغرى، فيوجد البعض ممن قال عن الإمام مالك بأنه يقول بحلال إتيان الزوجة من الدبر افتراءً عليه.
الدليل على هذا ما قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره: “وقال أبوبكر بن زياد النيسابورى، حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج، قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك – إباحة الوطء في الدبر- قال: يكذبون عليّ… يكذبون عليّ. فهذا هو الثابت عنه”
فيرى الإمام مالك والأئمة الثلاثة أن إتيان الزوجة من دبرها أمر محرم لا جدال فيه، ويُعد كبيرة من الكبائر وعظام الذنوب، كما أنه جاء في كتاب مواهب الجليل التابع للمذهب المالكي أنه وطء الزوجة من الدبر لا يجوز وهو حتمي التحريم، كما يضيف الخرشي أنه يجوز للرجل التمتع بظاهر الدبر أما إذا تم الإيلاج فيه فهو أمر محرم.
اقرأ أيضًا: حكم الشرع في الزوجة التي تخون زوجها عن طريق الإنترنت
دليل الإمام مالك على تحريم نكاح الدبر من القرآن الكريم
ضمن إطار عرض حكم إتيان الزوجة من الدبر عند المالكية يجدر الذكر أن الإمام مالك وتابعيه قد أقروا بحرمة النكاح من الدبر استنادًا لقول الله – تعالى – في الآية الكريمة:
(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ) [الآية 223، سورة البقرة]
فيقول الإمام مالك أن كلمة (حَرْثٌ) تعني إباحة الإتيان من القُبُل، فالحرث هو الزرع، ويُقصد به في تلك الآية النطفة، فهل يمكن الزرع في أرض مالحة أو غير صالحة للزرع؟ بالطبع لا.
لهذا استخدم الله – تعالى – كلمة (حَرْثٌ) ليشير إلى عباده أن الإتيان يحل من القُبُل فقط لأنه هو الذي عند قذف ماء الرجل فيه ينتج عنه الأجنة، بينما الدبر فلا ينتج عنه ذرية.
أما بالنسبة لقوله – تعالى -: (أَنَّىٰ شِئْتُمْ) فيقول الإمام مالك إنها لا تعني إتيان المرأة من الدبر والإيلاج فيه أيضًا وإنما تعني إمكانية إتيان المرأة من قبلها سواء من الخلف أو في وضع الاستلقاء أو الاضطجاع طالما يتم الإيلاج في موضع النطفة والله أعلم.
كما أن سبب نزول تلك الآية هو اعتقاد اليهود بأن إتيان الزوجة في قبلها من دبرها أي الإيلاج في عضوها الأنثوي لكن من الخلف ينتج عنه طفل أحول وهذا استنادًا لقول جابر بن عبد الله حيث يقولُ: “كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِن دُبُرِهَا في قُبُلِهَا، كانَ الوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ}”
فنزلت تلك الآية من الله – عز وجل – لتكذب زعم اليهود وكذبهم وتدلل على إمكانية إتيان الزوجة من قبلها في أي وضع.
اقرأ أيضًا: ماذا تفعل الزوجة عندما يهجرها زوجها
دليل الإمام مالك على تحريم نكاح الدبر من السنة النبوية الشريفة
بصدد عرض حكم إتيان الزوجة من الدبر عند المالكية يجب أن نسلط الضوء على حجج الإمام مالك على تحريم إتيان الزوجة من الدبر من السنة النبوية الشريفة.
حيث استند لقول أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – حيث قال: “من أتى كاهِنًا فصدَّقَهُ بما يقولُ أو أتى امرأةً حائضًا أو أتى امرأةً في دُبُرِها فقد برئَ ممَّا أنزلَ اللَّهُ على محمَّدٍ” [رواه أبو هريرة، صحيح أبي داود]
كما قال الرسول – عليه أفضل الصلاة والسلام – إثباتًا لقطعية تحريم إتيان المرأة من الدبر: “ لا ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إلى رجُلٍ أتى رجُلًا أو امرأةً في دُبُرِهَا” [رواه عبد الله بن عباس، صحيح الترغيب]
ففي الأحاديث السابقة يظهر مدى حرمة نكاح الزوجة من الدبر بأنه قد يتسبب بخروج الزوج الذي أتى زوجته من هذا المكان عن الدين الإسلامي واعتباره كافرًا بما آتاه الرسول – صلى الله عليه وسلم – فهو من الأفعال الشاذة عن الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان.
حيث كرَّمه بإتيان زوجته من القُبُل عكس الحيوان الذي يأتي زوجه من الدبر، كما أن إتيان الدبر من الزوج لزوجته يُعد من اللواط لأنه مخالف لشريعة الله – تعالى – فالله لم ينه عن هذا الفعل إلا لمصلحة المؤمن وتكريمًا له.
هل يوجد كفارة لإتيان الزوجة من الدبر؟
إن الله قد أتاح للزوجين التمتع ببعضهما وفق الضوابط الشرعية التي تحفظ سلامة الزوجين من الضرر والله، وبالتالي فإن تمتع الزوجين دون مخالفة تلك الضوابط لا يُعد إثمًا، أما إذا قام الرجل بالإيلاج في دبر المرأة فلا يوجد لها كفارة.
إنما إذا كان هذا برغبة الزوج رغمًا عن الزوجة فيجب عليه أن يتوب إلى الله – تعالى – ولا يعاود هذا الفعل حتى لا يتعرض لما لا قبل له به من عقاب وهذا لأن هذا الفعل يُعد كبيرة من الكبائر ويدخل ضمن إطار اللواط الأصغر.
كما أنه إذا كان برضا الأنثى فعليها هي الأخرى التوبة إلى الله – عز وجل – والتمتع ببعضهما من حيث أمر الله والذي يُعد آمنًا وليس عليه أثم والله أعلم.
اقرأ أيضًا: حكم زيارة القبور للنساء
أضرار إتيان الزوجة من الدبر
تكمن حرمة إتيان الرجل لزوجته من الخلف في كم الأضرار والمخاطر التي يسببها الجماع من تلك المنطقة على الزوجين، حيث إن له العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة، وهي كما يلي:
- ارتخاء النسيج العضلي لدبر الزوجة فضلًا عن توسع فتحة الشرج وبالتالي عدم قدرة المرأة على التحكم بالبراز وإخراج الغازات، مما يسبب مشكلة كبيرة للزوجة تؤثر على حياتها بشكل عام.
- زيادة احتمالية انتقال العدوى جنسيًا، مثل: مرض الإيدز والتهاب الكبد الوبائي، وهذا لأن الشرج لا يحتوي على المادة اللزجة التي يحتوي عليها المهبل والتي تمنع تكاثر الفيروسات والبكتيريا وانتقالها للجسم، كما الشرج ليس مكانًا للتكاثر وإنما هو يختص بخروج البراز والغازات فحسب.
- أمكانية إصابة المرأة بنزيف داخلي بسبب عدم احتواء الشرج على أنسجة للحماية داخل الشرج مقارنة بالجلد الخارجي له، مما يتسبب بزيادة فرصة إصابة المرأة بالالتهابات والنزيف عند ممارسة العلاقة الحميمة من الدبر.
- إصابة الزوجين بالتهابات الأعضاء التناسلية الحادة والأمراض التناسلية الخطيرة.
- إصابة الزوجة بالبواسير الملتهبة.
- الإصابة بالثآليل بالأعضاء التناسلية.
- أمكانية الإصابة بثقب في قناة القولون أو المستقيم.
- إصابة المرأة بالخراجات الشرجية.
- زيادة فرصة الإصابة بداء الورم الحليمي الإنساني عند قذف الرجل الحيوانات المنوية بداخل الشرج، وهذا الورم يُعد الخطوة الأولى لسرطان الشرج.
- يؤثر على الدماغ.
- زيادة احتمالية الإصابة بالعقم.
حكم إتيان الزوجة من الدبر عند المالكية هو نفسه عند المذاهب الأخرى، حيث أقرت المذاهب الأربعة بحرمة هذا الفعل استنادًا للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.